مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021، يتضمن مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية. 7 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 21 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية 22 إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.