مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021، يتضمن مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية. 7 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 21 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية 22 إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد العزيز خلف، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية والمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر 201 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.