مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة 2013، يتضمنان تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوحمارة ربحة، المولودة في 7 فبراير سنة 1978 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 016 وعقد الزواج رقم 04 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2002 ببوكايس (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا :
يحياوي ربحة.
- بوحمارة زانة، المولودة في 3 مارس سنة 1941 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 017 وعقد الزواج رقم 481 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1968 ببشار (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي زانة.
- بوحمارة خيرة، المولودة في 15 مارس سنة 1967 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 41 وعقد الزواج رقم 043 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1983 ببني ونيف (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا :
يحياوي خيرة.
- بوحمارة فاطمة، المولودة خلال سنة 1934 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0631 وعقد الزواج رقم 029 المحرر بتاريخ 6 يولي و سن ة 1976 ببني ونيف (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا :
يحياوي فاطمة.
- بوحمارة عبد القادر، المولود في 26 نوفمبر سنة 1949 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00049 وعقد الزواج رقم 04 المحرر بتاريخ 16 يناير سنة 1979 ببني ونيف ( ولاية بشار) وأولاده القصر : * عيدة، المول ودة في 26 أبريل سنة 1997 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم .0110 * محمد، المولود في 7 مايو سنة 2001 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم .84 * شهيرة، المولودة في 8 أبري ل سنة 2006 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 064، ويدعون من الآن فصاعدا : يحياوي عبد القادر، يحياوي عيدة، يحياوي محمد، يحياوي شهيرة.
- بوحمارة ميلودة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1993 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0287 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي ميلودة.
- بوحمارة جيلالي، المولود في 17 نوفمبر سنة 1985 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 0326 ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي جيلالي.
- بوحمارة زهرة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1980 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 223 وعقد الزواج رقم 074 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2003 ببني ونيف (ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا: يحياوي زهرة.
- بوحمارة سعاد، المولودة في 25 مارس سنة 1989 ببني ونيف ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 071 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي سعاد.
- بوحمارة غنية، المولودة في 15 أبريل سنة 1983 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 96 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي غنية.
- بوحمارة مباركة، المولودة في 27 فبراير سنة 1942 ببني ونيف (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 020 وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي مباركة.
- حمارة عبد العزيز، المولود في 16 أكتوبر سنة 1972 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1523 وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2000 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وأولاده القصر : * شيماء، المولودة في 30 أبريل سنة 2001 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .909 * مروان، المولود في 3 نوفمبر سنة 2002 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .2367 * بتول، المولودة في 16 يناير سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .154 * رتاج، المولودة في 16 يوليو سنة 2010 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2030، ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد العزيز، بن بلقاسم شيماء، بن بلقاسم مروان، بن بلقاسم بتول، بن بلقاسم رتاج. * حمارة أحمد، المولود في 12 مارس سنة 1961 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 230 وعقد الزواج رقم 036 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 1986 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وولداه القاصران: * حسان، المولود في 27 غشت سنة 1995 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .1612 * صفاء، المولودة في 11 مايو سنة 2002 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 949، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلقاسم أحمد، بن بلقاسم حسان، بن بلقاسم صفاء،
- حمارة مصطفى، المولود في 28 يونيو سنة 1991 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1576 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم مصطفى.
- حمارة دراجي، المولود في 13 غشت سنة 1987 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1623 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم دراجي.
- حمارة الحسناوي، المولود في 19 مايو سنة 1966 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 729 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1990 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وابنتاه القاصرتان : * يسرى، المولودة في 8 مايو سنة 1997 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .1039 * وئام، المولودة في 31 مايو سنة 2004 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 2101، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلقاسم الحسناوي، بن بلقاسم يسرى، بن بلقاسم وئام.
- حمارة تقي الدين، المولود في 31 مايو سنة 1991 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1295 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم تقي الدين.
- حمارة يوسف، المولود في 19 غشت سنة 1977 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1625 وعقد الزواج رقم 112 المحرر بتاريخ أول غشت سنة 2004 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وولداه القاصران : * يحي، المولود في 10 غشت سنة 2006 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .2070 * معاذ، المولود في 18 يوليو سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1899، ويدعون من الآن فصاع دا : بن بلقاسم يوسف، بن بلقاسم يحي، بن بلقاسم معاذ. 11 ديسمبر سنة 2013 م
- دحمار جهاد، المولودة في 7 يوليو سنة 1991 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 4030 وتدعى من الآن فصاعدا : دحمان جهاد.
- طمبكتو محمد الطيب، المولود في 15 يونيو سنة 1948 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 641 وعقد الزواج رقم 030 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 1977 بالقنطرة ( ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاع دا :
بن ميلود محمد الطيب.
- طمبكتو سامية، المولودة في 19 فبراير سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1006 وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود سامية.
- طمبكتو هناء، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4389 وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود هناء.
- طمبكتو الزهرة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1984 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4119 وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود الزهرة.
- طمبكتو حنان، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1981 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4062 وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود حنان.
- طمبكتو منيرة، المولودة في 2 أبريل سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1408 وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود منيرة.
- طمبكتو أمال، المولودة في 12 أبريل سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1766 وتدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود أمال.
- طمبكتو طارق بلخير، المولود في 11 يونيو سنة 1980 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3548 ويدعى من الآن فصاعدا : بن ميلود طارق بلخير.
- قراروبي لقواس حليمة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1958 بتيبازة ( ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 274 وعقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1986 بتيبازة (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي حليمة.
- قراروبي لقواس حسين، المولود في 17 فبراير سنة 1967 بحجوط ( ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 134 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 2003 بتيبازة (ولاية تيبازة) وولداه القاصران : * سهيل، المولود في 14 مارس سنة 2005 بتيبازة ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم .50 * رياض، المولود في 3 أكتوبر سنة 2009 بتيبازة ( ولاية تيبازة) شهادة ميلاد رقم 616، ويدعون من الآن فصاعدا : خروبي حسين، خروبي سهيل، خروبي رياض. 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م
- قراروبي لقوس مالك، المولود في 8 غشت سنة 1979 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1409 ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي مالك.
- قراروبي لقواس حورية، المولودة في 31 يوليو سنة 1962 بتيبازة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 174 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1981 بتيبازة ( ولاية تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
خروبي حورية.
- بوجعران المكي، المولود خلال سنة 1947 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 850 وعقد الزواج رقم 151 المحرر بتاريخ 27 مايو سنة 1979 بمسعد (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات المكي.
- بوجعران حسين، المولود في 23 نوفمبر سنة 1993 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 795 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات حسين.
- بوجعران أمحمد، المولود في 5 مايو سنة 1987 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 364 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات أمحمد.
- بوجعران بن عبد الله، المولود في 30 يناير سنة 1977 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 43 وعقد الزواج رقم 1128 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2005 بالجلفة (ولاية الجلفة) وولداه القاصران : * أيمن أسامة، المولود في 20 يناير سنة 2007 بالجلفة ( ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم .501 * زهرة إكرام، المولودة في 30 أبريل سنة 2008 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02923/00 / !2008 ويدعون من الآن فصاعدا : بنف رح ات بن ع بد الله، بن فرحات أيمن أسامة، بن فرحات زهرة إكرام.
- بوجعران دحمان، المولود في 3 أكتوبر سنة 1979 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 302 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات دحمان.
- بوجعران عيشة، المولودة في 29 يناير سنة 1985 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 70 وتدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات عيشة.
- بوجعران قديره، المولودة في أول مارس سنة 1974 بعين الإبل (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 88 وتدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات قديره.
- بوجعران براهيم، المولود في 30 يناير سنة 1982 بعين الإبل ( ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 22 ويدعى من الآن فصاعدا : بن فرحات براهيم.
- بهيم عبد ا لمجيد، المولود في 7 يوليو سنة 1960 بترعي باينان (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 0219 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1988 بترعي باينان (ولاية ميلة) وبناته القاصرات : * هاجر، المولودة في 2 يونيو سنة 1996 بترعي باينان (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .0205 * رميساء، المولودة في 10 يونيو سنة 2000 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .1257 * لجينة، المولودة في 4 يناير سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 34، ويدعون من الآن فصاعدا: بن مخلوف عبد ا لمجيد، بن مخل وف هاج ر، بن مخلوف رميساء، بن مخلوف لجينة.
- بهيم لطفي، المولود في 24 نوفمبر سنة 1991 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 3400 ويدعى من الآن فصاعدا : بن مخلوف لطفي.
- بهيم سعاد، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1990 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 3747 وعقد الزواج رقم 148 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 2012 بترعي باين ان (ولاية ميلة) وتدعى م ن الآن فصاع دا :
بن مخلوف سعاد.
- بن قطة لعمورية، المولودة في 28 فبراير سنة 1957 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 115 وعقد الزواج رقم 94 المحرر بتاريخ 30 أبريل سنة 1973 بالقرارة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد السلام لعمورية.
- بن قطة ميرة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1958 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 506 وعقد الزواج رقم 90 المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 1975 بالقرارة (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد السلام ميرة.
- بن قطة أحمد، المولود في 11 نوفمبر سنة 1962 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 622 وعقد الزواج رقم 198 المحرر بتاريخ 23 يوليو سنة 1989 بالقرارة (ولاية غرداية) وولداه القاصران: * محمد فتحي، المولود في 3 غشت سنة 1995 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .785 * رضوان، المولود في 20 أبريل سنة 1997 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 426، ويدعون من الآن فصاعدا:عبد السلام أحمد، عبد السلام محمد فتحي، عبد السلام رضوان.
- بن قطة ياسين، المولود في 23 ديسمبر سنة 1967 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 746 وعقد الزواج رقم 266 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1993 بالقرارة (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * مسعودة، المولودة في أول يناير سنة 1995 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .04 * سلسبيل، المولود في أول فبراير سنة 1998 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .98 * محمد عز الدين، المولود في 3 فبراير سنة 2002 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .162 * أكرم، المولود في 3 أكتوبر سنة 2007 بالقرارة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1333، ويدعون من الآن فصاع دا : عبد السلام ياسين، عبد السلام مسعودة، عبد السلام سلسبيل، عبد السلام محمد عز الدين، عبد السلام أكرم.
- بوزيزة علي، المولود في 9 يوليو سنة 1968 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1080 ويدعى من الآن فصاعدا : بن والي علي.
- بوزيزة محمد، المولود في 10 أكتوبر سنة 1963 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1196 ويدعى من الآن فصاعدا : بن والي محمد.
- بوزيزة عديقة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1964 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1625 وعقد الزواج رقم 56 المحرر بتاريخ أول مارس سنة 1989 بالمحمدية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن والي عديقة.
- بوزيزة جمال، المولود في 30 ديسمبر سنة 1965 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1753 وعقد الزواج رقم 541 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 2006 بالمحمدية (ولاية معسكر) وولده القاصر: * محمد أمين، المولود في 16 يناير سنة 2012 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 209، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن والي جمال، بن والي محمد أمين.
- بوزيزة فوزية، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1973 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1827 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 2007 بالمحمدية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاع دا :
بن والي فوزية.
- بوزيزة مهدي، المولود في 28 يناير سنة 1970 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 206 ويدعى من الآن فصاعدا : بن والي مهدي.
- بوزيزة بوجلال، المولود في 22 غشت سنة 1975 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1628 وعقد الزواج رقم 690 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2006 بالمحمدية (ولاية معسكر) وولداه القاصران : * عبد الوكيل، المولود في أول سبتمبر سنة 2007 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .1815 * محمد خميستي، المولود في 3 سبتمبر سنة 2011 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1698، ويدعون من الآن فصاعدا : بن والي بوجلال، بن والي عبد الوكيل، بن والي محمد خميستي. 11 ديسمبر سنة 2013 م
- بوزيزة ناصر، المولود في 20 يونيو سنة 1972 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1048 وعقد الزواج رقم 289 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 1999 بالمحمدية (ولاية معسكر) وأولاده القصر: * فريال، المولودة في 21 يونيو سنة 2000 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 938، * محمد سديد، المولود في 21 نوفمبر سنة 2003 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1877، * أميرة كوثر، المولودة في 21 أكتوبر سنة 2007 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2203، ويدعون من الآن فصاعدا: بن والي ناصر، بن والي فريال، بن والي محمد سديد، بن والي أميرة كوثر.
- وكال الشيح يمينة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1966 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00376/00/1966 وعقد الزواج رقم 405 المحرر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1990 بعين وسارة (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا: وكيل الشيخ يمينة.
- وكال الشيح أحمد، المولود في 4 يوليو سنة 1969 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 341 ويدعى من الآن فصاعدا : وكيل الشيخ أحمد.
- وكال الشيح عيشة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1974 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00718/00/1974 وعق د الزواج رقم 151 المحرر بتاريخ 3 مايو 2009 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : وكيل الشيخ عيشة.
- وكال الشيح مختار، المولود في 16 مايو سنة 1977 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 542 ويدعى من الآن فصاعدا : وكيل الشيخ مختار.
- وكال الشيح عبد القادر، المولود في 19 سبتمبر سنة 1983 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01420/00/1983 ويدعى من الآن فصاعدا : وكيل الشيخ عبد القادر.
- وكال الشيح محمد، المولود في 17 مارس سنة 1972 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 174 ويدعى من الآن فصاعدا: وكيل الشيخ محمد.
- خنفوسي الزهراء، المولودة في 30 مايو سنة 1965 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 257 وعقد الزواج رقم 60 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1993 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بولالي الزهراء.
- خنفوسي عبد القادر، المولود في 19 غشت سنة 1974 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 579 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 2008 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) وابنتاه القاصرتان : 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م * زينب، المولودة في 2 يونيو سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .805 * صابرين، المولودة في 31 غشت سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1564، ويدعون من الآن فصاعدا: بولالي عبد القادر، بولالي زينب، بولالي صابرين.
- خنفوسي نورة، المولودة في 4 أبريل سنة 1994 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 128 وتدعى من الآن فصاعدا : بولالي نورة.
- خنفوسي فاتح، المولود في 5 يوليو سنة 1977 بأدرار( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 420 وعقد الزواج رقم 35 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 2008 بأولاد أحمد تيمي ( ولاية أدرار) وإبنتاه القاصرتان : * آمنة، المولودة في 16 فبراير سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 254، * مروة، المولودة في 20 يوليو سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1295، ويدعون من الآن فصاعدا : بولالي فاتح، بولالي آمنة، بولالي مروة.
- خنفوسي بوجمعة، المولود في 27 مايو سنة 1980 بملوكة، أدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 615 ويدعى من الآن فصاعدا: بولالي بوجمعة.
- خنفوسي عبد الرحمن، المولود في 16 مارس سنة 1983 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 363 ويدعى من الآن فصاعدا: بولالي عبد الرحمن.
- خنفوسي عبد الله، المولود في 12 فبراير سنة 1991 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 53 ويدعى من الآن فصاعدا : بولالي عبد الله.
- خنفوسي رمضان، المولود في 31 مايو سنة 1986 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00184 ويدعى من الآن فصاعدا : بولالي رمضان.
- قرقور ويزة، المولودة في 21 أبريل سنة 1989 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1776 وتدعى من الآن فصاعدا: أسامر ويزة.
- قرقور عمار، المولود في 28 فبراير سنة 1958 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 151 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1988 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) وولده القاصر: * يوغرطه، المولود في 10 نوفمبر سنة 1995 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 4409، ويدعيان من الآن فصاعدا : أسامر عمار، أسامر يوغرطه.
- قرقور سيليا، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1991 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 5638 وتدعى من الآن فصاعدا : أسامر سيليا.
- قرقور عمر، المولود في 28 مايو سنة 1975 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 2948 ويدعى من الآن فصاعدا : أسامر عمر.
- قرقور دهبية، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1964 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 3348 وعقد الزواج رقم 283 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1986 بتيزي وزو( ولاية تيزي وزو) وتدعى من الآن فصاعدا: أسامر دهبية.
- قرقور أحمد، المولود في 13 أبريل سنة 1967 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1328 وعقد الزواج رقم 587 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1995 بتيزي وزو ( ولاية تيزي وزو) وأولاده القصر: * روزة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1996 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم .3637 * مسينيسا، المولود في 24 مارس سنة 1999 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1043، * لونيس، المولود في أول أبريل سن ة 2001 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1254، * براهيم، المولود في 13 فبراير سنة 2004 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 614، * هانية، المولودة في 7 غشت سنة 2006 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 1163، ويدعون من الآن فصاعدا : أسامر أحمد، أسامر روزة، أسامر مسينيسا، أسامر لونيس، أسامر براهيم، أسامر هانية.
- قرقور محمد أكلي، المولود في 12 أبريل سنة 1973 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 1813 وعقد الزواج رقم 641 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2003 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) وولداه القاصران: * يونس، المولود في أول ديسمبر سنة 2004 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 5789، * يانى، المولود في 29 يوليو سنة 2008 بحجوط (ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 1283، ويدعون من الآن فصاعدا : أسامر محمد أكلي، أسامر يونس، أسامر يانى.
- فار عبد الوهاب، المولود في 10 مارس سنة 1965 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 112 وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1991 بتاورة (ولاية سوق أهراس) وأولاده القصر : * بلال، المولود في 19 غشت سنة 1995 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم .243 * رمزي، المولود في 3 غشت سنة 1999 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم .195 * مراد، المولود في 26 يوليو سنة 2001 بتاورة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 126، * مهدي، المولود في 28 سبتمبر سنة 2008 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9984، ويدعون من الآن فصاعدا : معلم عبد الوهاب، معلم بلال، معلم رمزي، معلم مراد، معلم مهدي.
- فار حنان، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1993 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 3569 وتدعى من الآن فصاعدا : معلم حنان.
- فار مليكة، المولودة في أول يناير سنة 1950 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 21 وعقد الزواج رقم 368 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن خليفة مليكة.
- فار أحمد، المولود في 12 غشت سنة 1965 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 7809 وعقد الزواج رقم 025 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 1998 ببني بوسعيد (ولاية تلمسان) وأولاده القصر : * محمد، المولود في 15 يونيو سنة 1999 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم .213 * هاجر، المولودة في 29 ديسمبر سنة 2002 بندرومة ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم .443 * إبراهيم، المولود في 2 فبراير سنة 2009 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم .87 * آية، المولودة في 25 يوليو سنة 2012 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 832/2012، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج أحمد، بلحاج محمد، بلحاج هاجر، بلحاج إبراهيم، بلحاج آية.
- لعور مصطفى، المولود في أول مارس سنة 1959 بقصرالبخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 141 وعقد الزواج رقم 163 المحرر بتاريخ أول غشت سنة 1985 بقصر البخاري (ولاية المدية) وإبنته القاصرة: * مروة، المولودة في 8 غشت سنة 1999 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 02441/00/1999، ويدعيان م ن الآن فصاعدا: بن حماني مصطفى، بن حماني مروة. 11 ديسمبر سنة 2013 م
- لعور بشير معين، المولود في 18 ديسمبر سنة 1992 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 4751 ويدعى من الآن فصاعدا: بن حماني بشير معين.
- لعور نشيدة رميساء، المولودة في 30 يونيو سنة 1987 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2085 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حماني نشيدة رميساء.
- لعور هبة، المولودة في أول نوفمبر سنة 1988 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2420 وتدعى من الآن فصاعدا : بن حماني هبة.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- لعفان خليفة، المولود في 21 يناير سنة 1962 بتامترت (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 05 وعقد الزواج رقم 04 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 1989 بتامترت ( ولاية بشار) وأولاده القصر : 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م * فضيلة، المولودة في 17 فبراير سنة 1996 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 483، * زاهية، المولودة في 17 يونيو سنة 1999 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1479، * روميسة، المولودة في 7 غشت سنة 2001 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 2149، * محمد سيف الدين، المولود في 23 يناير سنة 2005 ببشار ( ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 319، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الكريم خليفة، عبد الكريم فضيلة، عبد الكريم زاهية عبد الكريم روميسة، عبد الكريم محمد سيف الدين .
- العفان سامية، المولودة في 22 أبريل سنة 1994 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1066 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم سامية .
- لعفان سهيلة، المولودة في 7 مايو سنة 1990 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1231 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم سهيلة .
- لعفان عائشة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1991 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 3285 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم عائشة.
- لعفان ميلودة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1957 ببني عباس (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 587 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 7 مايو سنة 1984 ببشار( ولاية بشار) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم ميلودة.
- معزة ميلود، المولود في 7 نوفمبر سنة 1953 بالمحمدية ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1003 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 1978 بالمحمدية ( ولاية معسكر) وولده القاصر: * نبيل، المولود في 19 يونيو سنة 1996 بالمحمدية ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1057، ويدعيان من الآن فصاعدا : مازة ميلود، مازة نبيل.
- معزة نوال، المولودة في 11 مارس سنة 1979 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 670 وتدعى من الآن فصاعدا : مازة نوال.
- معزة محمد، المولود في 20 أكتوبر سنة 1980 بالمحمدية ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2167 ويدعى من الآن فصاعدا : مازة محمد.
- معزة عبد القادر، المولود في 6 غشت سنة 1983 بالمحمدية ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1674 ويدعى من الآن فصاعدا : مازة عبد القادر.
- معزة فطيمة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1985 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1870 وتدعى من الآن فصاعدا : مازة فطيمة .
- معزة خيرة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1989 بالمحمدية ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2329 وتدعى من الآن فصاعدا : مازة خيرة .
- معزة سارة، المولودة في 7 مارس سنة 1991 بالمحمدية ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 446 وتدعى من الآن فصاعدا : مازة سارة .
- بعرة عبد القادر، المولود في 18 فبراير سنة 1980 بالبسباس ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 83 وعقد الزواج رقم 61 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 2006 ببرج بن عزوز ( ولاية بسكرة ) وولداه القاصران : * سيف الدين، المولود في 3 غشت سنة 2008 بطولقة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 2077، * محمد ريان، المولود في 11 يناير سنة 2012 بطولقة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 133، ويدعون من الآن فصاعدا : طالبي عبد القادر، طالبي سيف الدين، طالبي محمد ريان.
- بعرة فيروز، المولودة في 15 يناير سنة 1987 بطولقة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 127 وتدعى من الآن فصاعدا : طالبي فيروز.
- بعرة بوبكر، المولود في 12 غشت سنة 1982 بالبسباس ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 209 ويدعى من الأن فصاعدا : طالبي بوبكر.
- بعرة عبد الرحمان، المولود في 22 نوفمبر سنة 1994 بطولقة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3481 ويدعى من الأن فصاعدا : طالبي عبد الرحمان.
- بع رة جوي دة، الم ول ودة في 5 ماي و سنة 1985 برأس المي عاد ( ولاية بسكرة ) شهادة الم يلاد رقم 00224/00/1985 وتدعى من الآن فصاعدا : طالبي جويدة .
- بعرة محمد الأمين، المولود في 20 يوليو سنة 1992 بطولقة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 2001 ويدعى من الآن فصاعدا : طالبي محمد الأمين.
- بعرة محمد، المولود خلال سنة 1940 بجبل أمساعد ( ولاية المسيلة ) حكم صادر بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1949 شهادة الميلاد رقم 958 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1974 بجبل أمساعد ( ولاية المسيلة ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور محمد.
- بعرة قليليز، المولود في 25 أبريل سنة 1966 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 385 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور قليليز.
- بعرة أحمد، المولود في 25 أبريل سنة 1966 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 384 وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 1992 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) وعقد الزواج رقم 727 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر : * فاطمة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1995 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3140، * ياسين، المولود في أول نوفمبر سنة 1998 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 2966، * سهيل، المولود في 19 فبراير سنة 2008 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 706، * مارية، المولودة في 15 فبراير سنة 2010 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 683، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور أحمد، عبد النور ف اط م ة، عبد ال ن ور ياسين، ع بد ال ن ور سهيل، عبد النور مارية.
- بعرة نصيرة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1970 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1356 وعقد الزواج رقم 528 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1990 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
عبد النور نصيرة.
- بعرة اسماعيل، المولود في 19 أبريل سنة 1976 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 712 وعقد الزواج رقم 361 المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 2008 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) وابنتاه القاصرتان : * مودة، المولودة في 29 مارس سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1222، * سهيلة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 2010 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4661، ويدعون من الآن فصاعدا : عب د الن ور اسماعيل، عبد النور مودة، عبد النور سهيلة .
- بعرة رشيد، المولود في 7 أكتوبر سنة 1983 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3140 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور رشيد.
- بعرة الصديق، المولود في 8 مارس سنة 1986 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 965 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور الصديق. 11 ديسمبر سنة 2013 م
- بعرة عمر، المولود في 21 مايو سنة 1952 بجبل أمساعد (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 691 وعقد الزواج رقم 180 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 1972 بجبل أمساعد(ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا :
مؤمن عمر.
- بعرة خديجة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1974 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1359 وعقد الزواج رقم 257 المحرر بتاريخ 12 مايو سنة 2001 ببوسعادة ( ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
مؤمن خديجة.
- بعرة محمد، المولود في 3 مايو سنة 1977 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 906 وعقد الزواج رقم 1171 المحرر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وابنته القاصرة : * هاجر، المولودة في 19 فبراير سنة 2008 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 701، ويدعيان من الآن فصاعدا : مؤمن محمد، مؤمن هاجر.
- بعرة رحمة، المولودة في 17 يناير سنة 1980 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 174 وعقد الزواج رقم 477 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 2001 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
مؤمن رحمة.
- بعرة أمال، المولودة في أول نوفمبر سنة 1981 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2849 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 2006 ببوسعادة (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
مؤمن أمال.
- بعرة فوزية، المولودة في 21 يوليو سنة 1988 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2365 وتدعى من الآن فصاعدا : مؤمن فوزية .
- بعرة نوال، المولودة في 18 مارس سنة 1991 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 1034 وتدعى من الآن فصاعدا : مؤمن نوال.
- بعرة العيشي، المولود في 30 غشت سنة 1984 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 2863 ويدعى من الآن فصاعدا : مؤمن العيشي .
- لجرب محمد، المولود خلال سنة 1966 بأولاد زيان، الأغواط (ولاية الأغواط) حكم صادر بتاريخ 26 مارس سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 05 وعقد الزواج رقم 109 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1992 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وأولاده القصر : * بلال، المولود في 23 مايو سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1292، 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م * خديجة، المولودة في 6 يوليو سنة 2001 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1982، * مسعودة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04026/00/2003، * حمزة، المولود في 14 نوفمبر سنة 2006 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3903، * خولة، المولودة في 30 ديسمبر سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 4901، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي مح مد، عبد الباقي بلال، عب د الباق ي خديج ة، عبد الباقي مسعودة، عبد الباقي حمزة، عبد الباقي خولة.
- لجرب هاجر، المولودة في 30 يوليو سنة 1994 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2005 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي هاجر.
- لجرب الزهرة، المولودة في 27 مارس سنة 1992 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 808 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي الزهرة.
- لجرب بلقاسم، المولود خلال سنة 1933 بأولاد زيان، الأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1136 وعقد الزواج رقم 250 المحرر بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1975 بالأغواط (ولاية الأغواط) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي بلقاسم.
- لجرب العيفة، المولودة خلال سنة 1967 بالأغواط (ولاية الأغواط) حكم صادر بتاريخ 26 مارس سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 272 المحرر بتاريخ 23 مايو سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي العيفة.
- لجرب فاطنة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1980 بالأغ واط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02481/00/1980 وعق د الزواج رقم 885 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي فاطنة .
- لجرب بن سالم، المولود في 9 فبراير سنة 1978 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00274/00/1978، وعقد الزواج رقم 982 المحرر في 4 أكتوبر سنة 2010 بالأغواط (ولاية الأغواط) وولده القاصر : * إسلام الدين، المولود في 29 يونيو سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02657/00/2011، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الباقي بن سالم، عبد الباقي إسلام الدين.
- لجرب لخضر، المولود في 6 أكتوبر سنة 1973 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00580/01/1973 وعقد الزواج رقم 705 المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط ) وأولاده القصر : * محمد جمال الدين، المولود في 11 سبتمبر سنة 2004 بالأغ واط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02892/00 / .2004 * عبد الرحمان، المولود في 25 غشت سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3039، * إسراء، المولودة في 3 فبراير سنة 2011 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00565/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي لخضر، عبد الباقي محمد جمال الدين، عبد الباقي عبد الرحمان، عبد الباقي إسراء .
- لجرب عيسى، المولود في 20 مارس سنة 1982 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 637 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عيسى .
- لجرب قويدر، المولود في 23 يناير سنة 1976 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00138/00/1976 وعقد الزواج رقم 620 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط ) وولده القاصر : * عبد الملك خليل، المولود في 30 نوفمبر سنة 2009 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 04874/00/2009، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الباقي قويدر، عبد الباقي عبد الملك خليل.
- لجرب عطالله، المولود في 26 مارس سنة 1971 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00198/01/1971 وعقد الزواج رقم 263 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 1998 بالأغواط (ولاية الأغواط) وأولاده القصر : * صبرين، المولودة في 5 فبراير سنة 1999 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم .357 * بلقاسم عبد الوهاب، المولود في 5 يوليو سنة 2003 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلا درقم .2065 * لينا، المولودة في 29 يونيو سنة 2008 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2315، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي عطالله، عبد الباقي صبرين، عبد الباقي بلقاسم عبد الوهاب، عبد الباقي لينا.
- مخنز دهان بلقاسم، المول ود في 20 ماي و سن ة 1977 بمنداس ( ولاي ة غليزان ) شه ادة الميلاد رقم 337 وعق د الزواج رقم 041 المح رر بتاريخ 13 يولي و سن ة 2011 بعين ف راح (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : براشد بلقاسم.
- مخنز دهان حمزة، المولود في أول ديسمب ر سنة 1992 ببن داود (ولاية غلي زان) شه ادة المي لاد رق م 110 ويدع ى م ن الآن فصاعدا : براشد حمزة .
- مخنز دهان نصيرة، المولودة في 6 غشت سنة 1979 بمنداس (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 439 وتدعى من الآن فصاعدا : براشد نصيرة .
- مخنز دهان محمد، المولود في 12 غشت سنة 1984 بمنداس ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 357 ويدعى من الآن فصاعدا : براشد محمد.
- مخنز دهان كريمة، المولودة في 26 يناير سنة 1975 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 273 وتدعى من الآن فصاعدا : براشد كريمة.
- مخنز دهان خديجة، المولودة في 27 غشت سنة 1989 ببن داود (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 75 وتدعى من الآن فصاعدا : براشد خديجة .
- مخنز دهان فاطمة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1971 بمنداس ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 441 وعقد الزواج رقم 29 المحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2000 بقرطوفة (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا :
براشد فاطمة. 11 ديسمبر سنة 2013 م
- مخنز دهان بن عودة، المولود في 6 أبريل سنة 1982 بمنداس ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 231 ويدعى من الآن فصاعدا : براشد بن عودة .
- مخنز دهان بن عودة، المولود في 18 يونيو سنة 1953 بتازة ( المغرب ) شهادة الميلاد رقم 233/80 وعقد الزواج رقم 56 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1981 بتازة ( المغرب) ويدعى من الأن فصاعدا : دهان بن عودة.
- مخنز دهان بشرى، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1994 ببطيوة ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 100 وتدعى من الآن فصاعدا : دهان بشرى.
- مخنز دهان ربيع، المولود في 18 ديسمبر سنة 1981 بتازة ( المغرب ) شهادة الميلاد رقم 159/82 ويدعى من الآن فصاعدا : دهان ربيع .
- مخنز دهان نبيل، المولود في 19 يونيو سنة 1990 بوهران ( ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 5338 ويدعى من الآن فصاعدا : دهان نبيل.
- مخنز دهان سمير، المولود في 3 فبراير سنة 1986 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 056 ويدعى من الآن فصاعدا : دهان سمير.
- بوجروة عبد الهادي، المولود في 22 مارس سنة 1942 بالسبت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 37/526 وعقد الزواج رقم 1876 المحرر بتاريخ 22 غشت سن ة 1969 بوه ران ( ولاية وه ران) ويدعى من الآن فصاعدا : تافزي عبد الهادي.
- بوجروة فاطيمة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1970 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10266 مكرر وعقد الزواج رقم 97 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1991 بئر الجير (ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا: تافزي فاطيمة.
- بوجروة نادية، المولودة في 8 مارس سنة 1978 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 3258 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 2006 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : تافزي نادية. 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م
- بوجروة محمد، المولود في 10 غشت سنة 1979 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9833 ويدعى من الآن فصاعدا : تافزي محمد.
- بوجروة يمينة، المول ودة في 12 نوفمبر سنة 1980 بالرغاية (ولاي ة الجزائر) شهادة المي لاد رقم 490 وعقد الزواج رقم 216/2005 المح رر بتاريخ 23 غشت سنة 2005 بمسرغين ( ولاية وهران) وتدعى م ن الآن فصاعدا :
تافزي يمينة .
- بوجروة هواري، المولود في 5 فبراير سنة 1982 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 6 يناير سنة 2010 بمسرغين (ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :
تافزي هواري.
- بوجروة حسين، المولود في 27 يونيو سنة 1983 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00272 ويدعى من الآن فصاعدا : تافزي حسين.
- بوجروة كريم، المولود في 23 نوفمبر سنة 1984 بالرغاية ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1114 ويدعى من الآن فصاعدا : تافزي كريم.
- بوجروة أحلام، المولودة في 12 مارس سنة 1987 بالرغاية ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 0282 وتدعى من الآن فصاعدا : تافزي أحلام.
- بوعتروس عائشة، المول ودة في 28 غشت سن ة 1965 بسبقاق، آفل و ( ولاية الأغ واط ) شه ادة الميلاد رقم 532 وعقد ال زواج رقم 114 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : جيلالي عائشة.
- بوعتروس مسعودة، المولودة في 13 فبراير سنة 1969 بسبقاق، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 150 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1987 بسبقاق (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : جيلالي مسعودة.
- بوعتروس شويخة، المولودة في 31 غشت سنة 1973 بسبقاق، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 953 وعقد الزواج رقم 331 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1993 بآفلو (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : جيلالي شويخة.
- بوعتروس مريم، المولودة في 30 يناير سنة 1976 بسبقاق، آفلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 157 وتدعى من الآن فصاعدا : جيلالي مريم.
- حفصي بونبعو محمد، المولود في أول ديسمبر سنة 1965 ببوهارون (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 093 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 2001 ببوهارون (ولاية تيبازة ) وولداه القاصران : * طارق، المولود في 15 يونيو سنة 2004 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2178، * إيمان سيرين، المولودة في 27 فبراير سنة 2007 بزرال دة ( ولاية الجزائر) شه ادة الميلاد رقم 818، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : حفصي محمد، حفصي طارق، حفصي إيمان سرين.
- حفصي بونبع و بلعيد، المولود في 12 مايو سنة 1974 ببوه ارون (ولاية تيبازة) شهادة المي لاد رقم 023 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 2002 ببوهارون ( ولاية تيبازة ) وعقد الزواج رقم 009 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 2006 ببوهارون (ولاية تيبازة) وأولاده القصر : * ملاك، المولودة في 2 غشت سنة 2003 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 216، * يونس، المولود في 4 نوفمبر سنة 2007 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5334، * أيمن، المولود في 16 مارس سنة 2009 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1388، ويدعون من الآن فصاعدا : حفصي بلعيد، حفصي ملاك، حفصي يونس، حفصي أيمن.
المادة 2
فتح المادةع ملا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي م ؤرّخ في 28 مح رّم ع ام 1435 الموافق 2 ديسمب ر سنة 2013، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.
ب م وجب م رس وم رئ اسي م ؤرّخ في 28 م ح رّم ع ام 1435 الم وافق 2 ديسمب ر سن ة 2013 تنهى مهام السي د عب د الكريم أيت عرقوب، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 11 ديسمبر سنة 2013 م مرسومان رئاس يان م ؤرّخان في 8 ذي الحجة عام 1434 الموافق 13 أكتوبر سنة 2013، يتضمنان إنهاء مهام وتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا (استدراك).
الجري دة الرسم ية - العدد 55 الصادر في 25 ذي الحجة عام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة .2013 الصفحة : 23 - العمود : الأول والثاني بخصوص تاريخ المرسومين الرئاسيين :
بدلا من : " 8 ذي الحجة عام 1434 الموافق 13 أكتوبر سنة 2013 ."
يقرأ : " 9 محرّم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013 ."
(الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.