مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005، الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 14 يونيو سنة 2005، مهام السيد محمد الصغير باباس، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1426 الموافق 24 نوفمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.