مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رجب عام 1447 الموافق 4 جانفي سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.