قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.