قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.