مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإطارات برئاسة الجمهورية. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليار دينار (24.000.000.000دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليار دينار (24.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 "جهاز المساعدة على الإدماج المهني".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019.
عبد القادر بن صالح فردية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.