مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 ربيع الأولى عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999 ، يتضمن تسمية الدفعة التاسعة للقضاة
المادة الأولى
فتح المادةيطلق على الدفعة التاسعة للقضاة المتخرجين في 30 يونيو سنة 1999، من المعهد الوطني للقضاء، تسمية دفعة محمد بوضياف".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 99-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.