مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة 2013، يتضمنان تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- كبش يحي، المولود في 5 فبراير سنة 1945 بغرداية ( ولاية غرداية ) شه ادة الميلاد رقم 86 وعقد الزواج رقم 210 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1961 بغرداي ة ( ولاية غرداي ة) ويدعى من الآن فصاعدا:
عبد السلام يحي.
- كبش عائشة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1979 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1286 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد السلام عائشة.
- كبش ابراهيم، المولود في 25 ديسمبر سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1441 وعقد الزواج رقم 560 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران: * عثمان، المولود في 15 نوفمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 4051، * لقمان، المولود في 8 فبراير سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 597، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد السلام ابراهيم، عبد السلام عثمان، عبد السلام لقمان.
- كبش لخضر، المولود في 15 غشت سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 956 وعق د الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 20 فبراير سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) وبناته القاصرات : * فاطمة الزهراء، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1678، * زينب، المولودة في 21 أكتوبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1600، * آسيا، المولودة في 21 نوفمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 4120، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد السلام لخضر، عبد السلام فاطمة الزهراء، عبد السلام زينب، عبد السلام آسيا.
- كبش إدريس، المولود في 22 أبريل سنة 1971 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 535 وعقد الزواج رقم 473 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * حفصة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1709، * فاطمة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1434، * حسن، المولود في 26 مارس سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 539، * عبد النور، المولود في 10 غشت سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2929، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد السلام إدريس، عبد الس لام حف صة، ع بد ال سلام فاط مة، عبد السلام حسن، عبد السلام عبد النور.
- كبش صفية، المولودة في 23 غشت سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1352 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام صفية.
- كبش مريم، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1742 وعقد الزواج رقم 349 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد السلام مريم.
- كبش باحمد، المولود في 15 مارس سنة 1966 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 302 وعقد الزواج رقم 534 المحرر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * باية، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1209، * عمر، المولود في 10 يوليو سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1208، * سليمة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1254، * عبد الرحمن، المولود في 14 أبريل سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1158، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد ال سلام باحمد، عبد ال سلام باي ة، عبد السلام عمر، عبد السلام سليمة، عبد السلام عبد الرحمن.
- كبش عبد الله، المولود في 7 غشت سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1303 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد السلام عبد الله.
- كبش سليمان، المولود في 30 مارس سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 677 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد السلام سليمان.
- كبش محمد، المولود في 10 يناير سنة 1975 بغرداية ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 044 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 27 يناير سنة 1994 بغرداية ( ولاية غرداية) وأولاده القصر: * حسين، المولود في 28 يناير سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .238 * سميه، المولودة في 28 أبريل سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .500 * كلثوم، المولودة في 28 غشت سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .2998 * يوسف، المولود في 28 أكتوبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 3605، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد السلام محمد، عبد السلام حسين، عبد السلام سميه، عبد السلام كلثوم، عبد السلام يوسف.
- كبش داود، المولود في 27 أكتوبر سنة 1968 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1016 وع قد الزواج رقم 472 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية ) وأولاده القصر: * زكرياء، المولود في 3 ديسمبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2053، 8 ديسمبر سنة 2013 م * إيمان، المولودة في 10 غشت سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1156، * س عيد، الم ولود في 2 مارس سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 350، ويدعون من الآن فص اع دا : عبد ال سلام داود، عبد السلام زكرياء، عبد السلام إيمان، عبد السلام سعيد.
- كبش عيسى، المولود في 5 يونيو سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1010 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد السلام عيسى .
- بولوساخ سهيلة، المولودة في 18 يناير سنة 1979 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 310 وتدعى من الآن فصاعدا: ممدوح سهيلة.
- بولوساخ شفيقة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1977 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2745 وعقد الزواج رقم 262 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 2001 بالميلية (ولاية جيجل) وتدعى من الآن فصاعدا: ممدوح شفيقة.
- بولوساخ ليلى، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1981 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 5738 وتدعى من الآن فصاعدا: ممدوح ليلى.
- بولوساخ مختار، المولود في 18 ديسمبر سنة 1946 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 5518 وعقد الزواج رقم 269 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 1973 بالميلية (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : ممدوح مختار.
- بولوساخ سارة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 17026 وتدعى من الآن فصاعدا : ممدوح سارة.
- بولوساخ رقية، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1987 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15236 وعقد الزواج رقم 815 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) وتدعى من الآن فصاعدا : ممدوح رقية.
- بولوساخ بلال، المولود في 3 ديسمبر سنة 1983 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 5752 ويدعى من الآن فصاعدا: ممدوح بلال.
- بولوساخ ياسين، المولود في أول غشت سنة 1974 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1261/1974 وعقد الزواج رقم 2302 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران : * مهدي محمد شهاب، المولود في 2 ديسمبر سن ة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطين ة) شه ادة الميلاد رقم 21554، 5 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2013 م * رتاج، المولودة في 17 نوفمبر سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 23591، ويدعون من الآن فصاعدا : ممدوح ياسين، ممدوح مهدي محمد شهاب، ممدوح رتاج.
- بولوساخ عبد العالي، المولود في 4 يناير سنة 1977 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0047 وعقد الزواج رقم 2451 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولده القاصر : * رامي فاروق، المولود في 12 يونيو سنة 2010 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11667، ويدعيان من الآن فصاعدا : ممدوح عبد العالي، ممدوح رامي فاروق.
- بوحمار نسيمة، المولودة في 12 يناير سنة 1988 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 151 وتدعى من الآن فصاعدا : عماد نسيمة.
- بوحمار أمال، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1985 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4222 وتدعى من الآن فصاعدا : عماد أمال.
- بوح مار مح م د، ال م ولود خ لال س نة 1926 بعين دزاريت (ولاية تيارت) حكم جماعي صادر بتاريخ 7 غشت سنة 1977 شهادة الميلاد رقم 02 وعقد الزواج رقم 489 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 1950 بعين دزاريت ( ولاية تيارت) وعقد الزواج رقم 076 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1978 بسيدي لعجال (ولاية الجلفة) وابنته القاصرة : * جيهان، المولودة في 25 مايو سنة 1999 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 532، ويدعيان من الآن فصاع دا : بن أحمد م حم د، بن أحمد جيهان.
- بوحمار الطيب، المولود في 2 نوفمبر سنة 1981 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1170 ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد الطيب.
- بوحمار غانم، المولود في 18 مايو سنة 1985 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 523 ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد غانم.
- بوحمار نورية، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1991 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1342 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد نورية.
- بوحمار نعيمة، المولودة في 16 يونيو سنة 1979 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 736 وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد نعيمة.
- بوحمار مختار، المولود في 23 أبريل سنة 1988 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 436 ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد مختار.
- بوحمار يوسف، المولود في 25 غشت سنة 1964 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 7599/64 وعقد الزواج رقم 61 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1994 بواضية (ولاية تيزي وزو) وأولاده القصر : * كاتية، المولودة في 27 مايو سنة 1995 ببوغني (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم .781 * حمزة، المولود في 3 مايو سنة 1997 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم .181 * سالم، المولود في 28 مارس سنة 1999 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم .105 * ريان، المولود في 30 يونيو سنة 2003 بواضية (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 165، ويدعون من الآن فصاعدا: أيت مسعود يوسف، أيت مسعود كاتية، أيت مسعود حمزة، أيت مسعود سالم، أيت مسعود ريان.
- بوحمار مولاي طيب، المولود خلال سنة 1949 بعين دزاريت ( ولاية تيارت) حكم جماعي صادر بتاريخ 15 فبراير سنة 1960 شهادة الميلاد رقم 115 وعقد الزواج رقم 79 الم حرر ب تاريخ 27 سب تمب ر سنة 1977 بعين دزاريت (ولاية تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا :
شكري مولاي طيب.
- بوحمار محمد، المولود في أول يونيو سنة 1994 بعين دزاريت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 38 ويدعى من الآن فصاعدا : شكري محمد.
- بوحمار حميدة، المولود في أول مارس سنة 1980 بعين دزاريت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 46 ويدعى من الآن فصاعدا : شكري حميدة.
- بوحمار خديجة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1982 بعين دزاريت ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 229 وتدعى من الآن فصاعدا : شكري خديجة.
- بوحمار عائشة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1984 بعين دزاريت ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 171 وتدعى من الآن فصاعدا: شكري عائشة.
- بوحمار رابح، المولود في 12 أكتوبر سنة 1977 بعين دزاريت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 315 ويدعى من الآن فصاعدا : شكري رابح.
- حمير الحسن، المولود في 16 سبتمبر سنة 1987 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 30 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الباسط الحسن.
- حمار محمد، المولود في 16 يوليو سنة 1973 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 244 وعقد الزواج رقم 316 المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 2004 بسعيدة (ولاية سعيدة) وولداه القاصران : * عبد الوهاب، المولود في 20 أبريل سنة 2005 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1490، * أكرم عبد الجليل، المولود في 12 فبراير سنة 2010 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 720، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الحميد محمد، عبد الحميد عبد الوهاب، عبد الحميد أكرم عبد الجليل.
- جرانة أنيسة، المولودة في 4 مارس سنة 1969 بحجوط (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 258 وعقد الزواج رقم 236 المحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1990 بحجوط (ولاية تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
حاج خليفة أنيسة.
- جرانة فاطمة، المولودة في 23 يناير سنة 1965 بحجوط (ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 91 وعقد الزواج رقم 144 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 1988 ب مليانة (ولاية عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا :
حاج خليفة فاطمة.
- ناقص محمد الطاهر، المولود في 26 مايو سنة 1967 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 541 وعقد الزواج رقم 576 المحرر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر: * محمد الهاشمي، المولود في 17 مايو سنة 1998 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1290، * خير الدين، المولود في 14 سبتمبر سنة 1999 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2195، * حليمة، المولودة في أول سبتمبر سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2408، * ضياء الحق، المولود في 22 سبتمبر سنة 2005 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2763، * محمد الأنيس، المولود في 16 سبتمبر سنة 2010 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 3767، ويدعون من الآن فصاعدا: بن الهاشمي محمد الطاهر، بن الهاشمي محمد الهاشمي، بن الهاشمي خير الدين، بن الهاشمي حليمة، بن الهاشمي ضياء الحق، بن الهاشمي محمد الأنيس. 8 ديسمبر سنة 2013 م
- الميت حجاجة، المولودة في 17 يونيو سنة 1971 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 738 وعقد الزواج رقم 635 المحرر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا: مصباح حجاجة.
- الميت رحيمة، المولودة في 19 فبراير سنة 1936 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 92 وعقد الزواج رقم 1428 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1956 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وتدعى من الآن فصاعدا:
مصباح رحيمة.
- أحرطان رفيقة، المولودة في 5 مايو سنة 1979 ببشار(ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 639 وعقد الزواج رقم 162 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 2007 بتيميمون (ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الحي رفيقة.
- أحرطان مبروك، المولود في 10 أبريل سنة 1977 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 233 وعقد الزواج رقم 86 المحرر بتاريخ 29 أبريل سنة 2009 بتيميمون (ولاية أدرار) وابنته القاصرة: * جهاد، المولودة في 11 فبراير سنة 2010 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 212، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد الحي مبروك، بن عبد الحي جهاد.
- أحرطان عبد الكريم، المولود في 5 غشت سنة 1977 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 1096 وعقد الزواج رقم 1720 المحرر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2010 ببشار (ولاية بش ار) ويدعى من الآن فصاع دا :
بن عبد الحي عبد الكريم.
- خاسر فيها ليلى، المولودة في 25 يوليو سنة 1980 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 2608 وعقد الزواج رقم 115 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2007 بت ازم الت (ولاية بج اي ة) وتدعى من الآن ف صاعدا :
بن سعد ليلى.
- خاسر فيها مخطار، المولود في 9 يناير سنة 1982 بأقبو( ولاية بجاية ) شهادة الميلاد رقم 143 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعد مخطار.
- خاسر فيها فيصل، المولود في 28 يناير سنة 1977 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 309 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعد فيصل.
- خاسر فيها ناصر، المولود في 29 نوفمبر سنة 1975 بالشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 729 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعد ناصر. 5 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2013 م
- خاسر فيها زاهية، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1973 ببوجليل ( ولاية بجاية ) شهادة الميلاد رقم 165 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سعد زاهية.
- خاسر فيها فاتح الدين، المولود في 14 يونيو سنة 1969 بأقبو(ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 991 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2007 ببوجليل (ولاية بجاية) وولداه القاصران: * ريمة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 2008 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 2881، * بدر الدين، المولود في أول أكتوبر سنة 2011 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 3257، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن س عد فاتح الدين، بن سعد ريمة، بن سعد بدر الدين.
- خاسر فيها بوزيد، المولود في 29 غشت سنة 1971 بأقبو( ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 1444 ويدعى من الآن فصاعدا: بن سعد بوزيد.
- خاسر فيها وردة، المولودة في 29 مايو سنة 1964 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2487 وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1991 ب تازمالت (ولاية ب ج اي ة) وتدعى من الآن ف صاعدا :
بن سعد وردة.
- خاسر فيها معمر، المولود في 15 نوفمبر سنة 1966 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5048 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 1996 ببوجليل (ولاية بجاية) وولداه القاصران : * مروان، المولود في 9 يناير سنة 2000 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 94، * مروة، المولودة في أول يوليو سنة 2008 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 1889، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سعد معمر، بن سعد مروان، بن سعد مروة.
- خاسر فيه ا جل ول، المولود في 8 نوفمبر سنة 1941 بأولاد سيدي إبراهيم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1146 وعقد الزواج رقم 575 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1966 ب سط يف (ولاية سطيف) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعد جلول.
- خاسر فيها وهيبة، المولودة في 14 فبراير سنة 1979 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 640 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سعد وهيبة.
- خاسر فيها محمد، المولود في 14 فبراير سنة 1975 بأولاد سيدي إبراهيم ( ولاية المسي لة ) شهادة الميلاد رقم 51 وعقد الزواج رقم 452 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2004 بالمحمدية (ولاية الجزائر) وأولاده القصر : * عمر، المولود في 4 أبريل سنة 2006 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2015، * أوميمة،المولودة في 8 غشت سنة 2007 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5716، * هاجر ميرة، المولودة في 6 يونيو سنة 2011 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4239، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سعد محمد، بن سعد عمر، بن سعد أوميمة، بن سعد هاجر ميرة.
- خاسر فيها سعدية، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1981 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1047 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 2010 بالمحمدية (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سعد سعدية.
- خاسر فيها نبيلة، المولودة في 19 يناير 1985 ببرج الكيفان ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 107 وعقد الزواج رقم 423 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 2008 بالمح مدية (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن سعد نبيلة.
- خاسر فيها عقيلة، المولودة خلال سنة 1967 بأولاد سيدي إبراهيم (ولاية المسيلة) بحكم صادر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 483 وعقد الزواج رقم 136 المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 2009 بالمحمدية ( ولاية الجزائر) وتدعى من الأن فصاعدا : بن سعد عقيلة.
- خاسر فيها كريم، المولود في 26 أكتوبر سنة 1979 بأولاد سيدي إبراهيم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 148 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعد كريم.
- خاسر فيها فارس، المولود في 14 مايو سنة 1987 بالمحمدية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 18 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعد فارس.
- خاسر فيها نور الدين، المولود في 4 مارس سنة 1977 بأولاد سيدي إبراهيم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 73 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سعد نور الدين.
- خشبة بلعلمي، المولود في 11 غشت سنة 1937 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00150/00/1937، وعقد الزواج رقم 193 المحرر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1961 بالأغواط (ولاية الأغواط) وعقد الزواج رقم 693 المحرر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1986 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان : * عبير، المولودة في 4 مارس سنة 1995 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00600/00/1995، * فاطمة الزهراء، المولودة في 4 مايو سنة 2000 بالأغواط (ولاي ة الأغواط) شه ادة الم ي لاد رقم 01197/00/2000، ويدعون من الآن فصاعدا: بوزيان بلعلمي، بوزيان عبير، بوزيان فاطمة الزهراء.
- خشبة مداني، المولود في 2 سبتمبر سنة 1968 ب الأغواط (ولاي ة الأغواط) شهادة الم ي لاد رقم 00990/00/1968، وعقد الزواج رقم 630 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1996 بالأغواط ( ولاية الأغواط) وأولاده القصر: * عب د اله ادي بلعم لي، المول ود في 10 سبتمبر سنة 1997 بالأغواط ( ولاي ة الأغواط) شه ادة الميلاد رقم 02522/00/1997، * الحاج عيسى، المولود في 29 يونيو سنة 1999 بالأغ واط (ولاية الأغواط) شه ادة الميلاد رقم 01738/00/1999، * محمد العربي، المولود في 9 يونيو سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شه ادة الميلاد رقم 01820/00/2004، * فاروق، المولود في 9 يونيو سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02004/00/2007 ويدعون من الآن فصاعدا : بوزيان مداني، بوزيان عبد الهادي بلعلمي، بوزيان الحاج عيسى، بوزيان محمد العربي، بوزيان فاروق.
- خشبة عبد الله، المولود في 23 ديسمبر سنة 1975 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01909 وعقد الزواج رقم 562 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 2006 بالأغواط (ولاية الأغواط) وابنه القاصر: * محمد منيب، المولود في 13 أبريل سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط) شه ادة الميلاد رقم 01333/00 / .2008 ويدعيان من الآن ف صاعدا : بوزيان عبد الله، بوزيان محمد منيب. 8 ديسمبر سنة 2013 م
- خشبة محم د البشي ر، المولود في 18 مايو سن ة 1972 بالأغ واط (ولاية الأغ واط) شه ادة الميلاد رقم 00709/00/1972 وعقد الزواج رقم 225 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2001 بالأغواط (ولاية الأغواط) وأولاده القصر : * عائشة، المولودة في 14 مايو سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01489/00 / .2003 * طه إبراهيم، المولود في 19 أكتوبر سنة 2006 بالأغواط (ولاية الأغواط) شه ادة الميلاد رقم 03575/00/2006، * ريهام سليمة، المولودة في 27 يونيو سن ة 2011 بالأغواط (ولاي ة الأغواط) شهادة الميلاد رقم 04106/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا: بوزيان محمد بشير، بوزيان عائشة، بوزيان طه إبراهيم، بوزيان ريهام سليمة.
- خشبة حميدة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1964 بالأغواط (ولاية الأغواط) شه ادة الميلاد رقم 01039/00/1964 وعقد الزواج رقم 1016 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2011 وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان حميدة.
- خشبة نعيمة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1969 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01272/00/1969 وتدعى من الآن فصاعدا: بوزيان نعيمة.
- خشبة فاطمة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1963 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00842/00/1963 وعقد الزواج رقم 222 المحرر بتاريخ 16 مايو سنة 1990 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان فاطمة.
- خشبة فتيحة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1980 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02502/00/1980 وعقد الزواج رقم 513 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيان فتيحة .
- خشبة عيسى، المولود في 8 أكتوبر سنة 1966 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01042/00/1966 وعقد الزواج رقم 144 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 2006 بالأغواط ( ولاية الأغواط) وولداه القاصران: * محمد الأمين، المولود في 6 غشت سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02780/00 / .2007 5 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2013 م * عبد الرحمان، المولود في 2 سبتمبر سنة 2010 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03487/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا: بوزيان عيسى، بوزيان محمد الأمين، بوزيان عبد الرحمان.
- خشبة قدور، المولود في 3 نوفمبر سنة 1963 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 840 وعقد الزواج رقم 165 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 2003 بالأغواط (ولاية الاغواط) وابنه القاصر: * محمد شكيب، المولود في 3 أبريل سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1111، ويدعيان من الآن فصاعدا: بوزيان قدور، بوزيان محمد شكيب.
- رخيس مولود، المولود في 5 نوفمبر سنة 1957 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8764 وعقد الزواج رقم 424 المحرر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1983 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة: * نور الهدى، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1996 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 752، ويدعيان من الآن فصاعدا: ركيس مولود، ركيس نور الهدى.
- رخيس محمد بلال، المولود في 29 ديسمبر سنة 1985 ببولوغين ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1891 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس محمد بلال.
- رخيس حمزة، المولود في 15 غشت سنة 1988 بالأربعطاش( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 395 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس حمزة.
- رخيس فضيلة صارة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1989 بالأربعطاش (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 437 وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس فضيلة صارة.
- رخيس عمر، المولود في 18 يناير سنة 1942 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 275 وعقد الزواج رقم 526 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 1963 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا:
ركيس عمر.
- رخيس حجيلة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1976 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11946 وعقد الزواج رقم 2558 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2001 بعنابة ( ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: ركيس حجيلة.
- رخيس محمد، المولود في 14 يوليو سنة 1974 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2834 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس محمد.
- رخيس فاطمة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1969 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5007 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1995 بالبوني (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا :
ركيس فاطمة.
- رخيس رشيد، المولود في 15 سبتمبر سنة 1979 بعنابة (ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 9309 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس رشيد.
- رخيس مصطفى، المولود في 29 فبراير سنة 1964 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 702 وعقد الزواج رقم 1919 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1990 بعنابة (ولاية عنابة) وولداه القاصران: * أيمن، المولود في 19 غشت سنة 1995 بعنابة (ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 6860، * عماد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1996 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 9638، ويدعون من الآن فصاعدا: ركيس مصطفى، ركيس أيمن، ركيس عماد.
- رخيس منى، المولودة في 23 يونيو سنة 1992 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 5200 وتدعى من الآن فصاعدا : ركيس منى.
- رخيس حسين، المولود في 8 فبراير سنة 1982 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1622 وعقد الزواج رقم 2938 المحرر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 2008 بعنابة (ولاية عنابة) وابنته القاصرة : * حنان، المولودة في 26 يوليو سنة 2011 بعنابة (ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 11257، ويدعيان من الآن فصاعدا : رك يس ح سين، ركيس حنان.
- رخيس حسان، المولود في 28 يناير سنة 1973 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 1102 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس حسان.
- رخيس مليكة، المولودة في أول يونيو سنة 1984 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 5602 وعقد الزواج رقم 3051 المحرر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2007 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: ركيس مليكة.
- رخيس أحمد، المولود في أول يونيو سنة 1984 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 5603 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس أحمد.
- رخيس علي، المولود في 27 أكتوبر سنة 1968 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3426 ويدعى من الآن فصاعدا: ركيس علي.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أح ك ام ال مادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- مخلخل عمار، المولود خلال سنة 1942 بغموقات، سيدي عقبة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2673 وعقد الزواج رقم 347/1965 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1970 ببسكرة (ولاية بسكرة) وحفيداته القاصرات : * آية، المولودة في 24 يوليو سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3324، 8 ديسمبر سنة 2013 م * هديل، المولودة في 27 أبريل سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1948، * وداد، المولودة في أول غشت سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4120 ويدعون من الآن فص اعدا : ب ن سالم ع مار، بن سالم آية، بن سالم هديل، بن سالم وداد.
- مخلخل خلود، المولودة في 23 مارس سنة 1992 ببسكرة (ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1548 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم خلود.
- مخلخل نصر الدين، المولود في 11 ينايرسنة 1981 بوهران (ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 580 مكرر ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم نصر الدين.
- مخلخل محمد صالح الدين، المولود في 5 غشت سنة 1983 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 9348 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم محمد صالح الدين.
- مخلخل صراح، المولودة في 12 مارس سنة 1976 بالسانية (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 128 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم صراح.
- مخلخل نبيلة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1968 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2857 وعقد الزواج رقم 195 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1989 ببسكرة ( ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن سالم نبيلة.
- مخلخل فطيم ة الزهرة، المولودة خلال سنة 1948 بغموقات، سي دي عقبة ( ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2705 وعقد الزواج رقم 347 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1970 ببسكرة ( ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم فطيمة الزهرة.
- مخلخل مسعودة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1973 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3017 وعقد الزواج رقم 388 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 2000 بب سك رة ( ولاية ب سك رة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن سالم مسعودة.
- مخلخل سناء، المولودة في 30 مايو سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2746 وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم سناء.
- مخلخل مريم، المولودة في 12 أبريل سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1169 وعقد الزواج رقم 1196 المحرر بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1999 ببسكرة (ولاية بس كرة) وت دعى من الآن ف صاع دا :
بن سالم مريم. 5 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2013 م
- سلوقي نادية، المولودة في 3 مايو سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 649 وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة نادية .
- سلوقي عبد القادر، المولود في 28 سبتمبر سنة 1964 بأفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 637 وعقد الزواج رقم 249 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) وولده القاصر : * يحيى، المولود في 11 فبراير سنة 1996 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 223، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن شهرة عبد القادر، بن شهرة يحيى.
- سلوقي سعاد زهرة، المولودة في 15 غشت سنة 1994 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1339 وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة سعاد زهرة.
- سلوقي محمد الامين، المولود في 18 نوفمبر سنة 1991 بآفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1803 ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة محمد الامين.
- سلوقي نوال، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1987 بآفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1345 وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة نوال .
- سلوقي نور الهدى، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1989 بآفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1462 وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة نور الهدى .
- سلوقي قدور، المولود في 26 غشت سنة 1965 بآفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 526 وعقد الزواج رقم 04 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 1999 بآفلو (ولاية الأغواط ) وأولاده القصر: * عبد النور، المولود في 30 غشت سنة 2004 بآفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1454، * نريمان، المولودة في 21 أبريل سنة 2007 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 807، * صهيب، المولود في 12 سبتمبر سنة 2008 بآفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 1881، وي دعون من الآن فصاع دا : بن شهرة قدور، بنش هرة ع بد الن ور، بن شهرة ن ريم ان، بن شهرة صهيب.
- سلوقي موزة، المولودة خلال سنة 1967 بآفلو (ولاية الأغواط) حكم صادر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 1206 وعقد الزواج رقم 328 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1990 بآفلو ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة موزة.
- ط زطاز لحسن، المولود في 22 أبريل سنة 1963 بحمادية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 052 وعقد الزواج رقم 074 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1987 بحمادية (ولاية تيارت) وأولاده القصر: * إكرام، المولودة في 24 غشت سنة 1995 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1031، * فارس محمد إسلام، المولود في 17 يناير سنة 1999 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 072، * 9 أحمد سيف الدين، المولود في 9 ديسمبر سنة 2001 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شه ادة الميلاد رقم .01866 * حاج خليل إبراه يم، المولود في 13 أبريل سنة 2006 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت) شه ادة الميلاد رقم 0691، وي دعون من الآن ف ص اعدا : عبد النور لحسن، عبد النور إكرام، عب د النور فارس محمد إسلام، عبد النور أحمد سيف الدين، عبد النور حاج خليل إبراهيم.
- طزطاز فوزية، المولودة في 29 مايو سنة 1993 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 0985 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فوزية.
- طزطاز فضيلة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1990 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1363 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فضيلة.
- طزطاز عائشة، المولودة في أول غشت سنة 1988 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 800 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عائشة.
- طزطاز الزهرة، المولودة في 2 مارس سنة 1980 بحمادية (ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 057 وعقد الزواج رقم 0031/2003 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 2003 بحمادية (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور الزهرة.
- طزطاز محمد، المولود في 5 يوليو سنة 1976 بحمادية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 196 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور محمد.
- طزطاز عامر، المولود في أول ديسمبر سنة 1972 بحمادية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 270 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عامر.
- طزطاز نادية، المولودة في 22 يوليو سنة 1970 بحمادية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 209 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور نادية.
- طزطاز زينب، المولودة في 21 يناير سنة 1968 بحمادية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج رقم 001 المحرر بتاريخ 11 يناير سنة 1998 بحمادية (ولاية ت يارت) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور زينب.
- طزطاز معمر، المولود في 28 فبراير سنة 1957 بحمادية ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4 وعقد الزواج رقم 042 المحرر بتاريخ 15 يونيو سنة 1980 بحمادية (ولاية ت يارت) ويدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور معمر.
- طزطاز سارة، المولودة في 19 مايو سنة 1994 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 0819 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور سارة.
- طزطاز أسامة، المولود في 19 ديسمبر سنة 1992 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 02281 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور أسامة.
- طزطاز خروبي، المولود في 11 يونيو سنة 1982 بحمادية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 0211 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور خروبي.
- طزطاز الحاج، المولود في 19 مارس سنة 1984 ببوق رة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 51 وعقد الزواج رقم 180/2010 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2010 بحمادية ( ولاية تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا :
عبد النور الحاج.
- طزطاز رضا، المولود في 9 أبريل سنة 1986 ببوقرة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 70 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور رضا.
- حلاج حمو، المولود في 21 مايو سنة 1970 ببني دوالة ( ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 395 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2003 بأيت محمود ( ولاية تيزي وزو) وولداه القاصران : * عبد الرحمان، المولود في 26 ديسمبر سنة 2004 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم .6186 * إيمان، المولودة في 21 نوفمبر سنة 2007 ببني دوالة (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 204، ويدعون من الآن فصاعدا: خلاج حمو، خلاج عبد الرحمان، خلاج إيمان. 8 ديسمبر سنة 2013 م
- دقيشي مسعودة، المولودة خلال سنة 1954 بتينركوك (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 3145 وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1974 بتينركوك ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا :
لمقدم مسعودة.
- علول صالح، المولود في 19 فبراير سنة 1970 بالشمرة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 34 وعقد ال زواج رقم 041 المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1999 ببولهيلات ( ولاية باتنة) وأولاده القصر : * وسيم، المولود في 6 ديسمبر سنة 2002 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم .08772 * بشرى سهيلة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2005 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم .10126 * أميرة، المولودة في 29 يوليو سنة 2007 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 07890، ويدعون من الآن فصاعدا: علوي صالح، علوي وسيم، علوي بشرى سهيلة، علوي أميرة.
- علول لزهر، المولود في أول مارس سنة 1980 بالشمرة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 184 ويدعى من الآن فصاعدا : علوي لزهر.
- مصندونو صارة، المولودة في 31 مارس سنة 1988 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 1619 وتدعى من الآن فصاعدا: زيان صارة.
- بوكرلكرال أسماء، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1989 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 6374 وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 2009 بتسالة (ولاية سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بوخلخال أسماء.
- بوكرلكرال قدور، المولود في أول فبراير سنة 1961 بالحساسنة (ولاية عين تيموشنت) شهادة الميلاد رقم 0022 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1988 بتسالة (ولاية سيدي بلعباس) وابنته القاصرة : * حليمة، المولودة في 3 فبراير سنة 1997 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 628، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوخلخال قدور، بوخلخال حليمة.
- بوكرلكرال عبد القادر نور الدين، المولود في 26 يوليو سنة 1991 بسيدي بلعباس(ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 4168 ويدعى من الآن فصاعدا :
بوخلخال عبد القادر نور الدين. 5 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2013 م
- بغال لخضر، المولود في 4 فبراير سنة 1933 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 196 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1957 بالمنصورة ( ولاية برج بوعريريج) وي دعى من الآن فصاعدا: بلال لخضر.
- بغال السعيد، المولود في 30 سبتمبر سنة 1961 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 189 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 16 غشت سنة 1992 بالمنصورة ( ولاية برج بوعريريج ) وولداه القاصران : * عبد الرشيد، المولود في 22 ديسمبر سنة 1999 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 687، * ياسر، المولود في 2 أكتوبر سنة 2005 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 392، وي دع ون من الآن ف صاعدا : بلال السعيد، بلال عبد الرشيد، بلال ياسر.
- بغال شمس الدين، المولود في 11 مايو سنة 1993 بب رج بوعري ري ج (ولاي ة برج بوع ريريج) شهادة الم يلاد رقم 2441 وي دعى م ن الآن ف ص اعدا :
بلال شمس الدين.
- بغال سعيد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1959 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 149 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1988 بالمنصورة (ولاية برج بوعريرج) وولداه القاصران: * مولود، المولود في 22 ديسمبر سنة 1997 بالمنصورة ( ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 518، * فاطمة الزهرة، المولودة في 5 فبراير سنة 2003 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 614، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال سعيد، بلال مولود، بلال فاطمة الزهرة.
- بغال عبد الحميد، المولود في 30 غشت سنة 1989 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 295 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال عبد الحميد.
- بغال أمينة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1991 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 299 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال أمينة.
- بغال امحمد، المولود في أول يناير سنة 1977 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 1 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال امحمد.
- بغال محمد، المولود في 9 غشت سنة 1978 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 318 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال محمد.
- بغال عائشة، المولودة في 22 غشت سنة 1973 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 2643 وتدعى من الآن فصاعدا : بلال عائشة.
- بغال موسى، المولود في 2 نوفمبر سنة 1968 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج ) شهادة الميلاد رقم 353 وعقد الزواج رقم 1973 المحرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 2002 بعين أرنات (ولاية سطيف) وابنتاه القاصرتان : * غف ران، المولودة في 15 ين اير سنة 2004 بعين أرنات (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم .18 * روف ي دة، ال مولودة في 24 يونيو سنة 2008 بعين أرنات (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 312، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال موسى، بلال غفران، بلال روفيدة.
- بغال فتيحة، المولودة في 15 يوليو سنة 1966 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 283 وعقد الزواج رقم 05 المحرر بتاريخ 16 يناير سنة 1991 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال فتيحة.
- بغال سليم، المولود في 16 أكتوبر سنة 1983 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 6054 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال سليم.
- بغال نورة، المولودة في 17 يناير سنة 1964 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 168 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1990 بباش جراح ( ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بلال نورة.
- بغال الطاهر، المولود في 27 سبتمبر سنة 1958 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 109 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 1985 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) وولداه القاصران : * وئام، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1999 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1182، * حسن، المولود في 13 أكتوبر سنة 2002 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 993، ويدعون من الآن فصاعدا : بلال طاهر، بلال وئام، بلال حسن.
- بغال خالد، المولود في 3 يونيو سنة 1992 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 217 ويدعى من الآن فصاعدا: بلال خالد.
- بغال عبد الغني، المولود في 10 فبراير سنة 1991 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 84 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال عبد الغني.
- بغال عبد المؤمن، المولود في 2 أكتوبر سنة 1988 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 340 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال عبد المؤمن.
- بغال محمد الأمين، المولود في 30 نوفمبر سنة 1986 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 436 ويدعى من الآن فصاعدا : بلال محمد الأمين.
- حاحة مروان، المولود في 21 فبراير سنة 1979 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 406 وعقد الزواج رقم 1466 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) وابنته القاصرة : * جيهان حبيبة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 2006 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 5992، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوزيدي مروان، بوزيدي جيهان حبيبة.
- حاحة عبد الله، المولود في 26 يوليو سنة 1981 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1855 ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيدي عبد الله.
- حاحة الزهرة، المولودة في 6 مارس سنة 1989 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 976 وتدعى من الآن فصاعدا: بوزيدي الزهرة.
- حاحة يمينة، المولودة في 24 أبريل سنة 1983 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1312 وعقد الزواج رقم 2304 المحرر بتاريخ 13 مايو سنة 2010 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) وتدعى من الآن فصاعدا :
بوزيدي يمينة.
- محروق الرءص أحمد، المولود في 19 ديسمبر سنة 1975 بسيدي مخلوف (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 869 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2003 بالأغواط (ولاية الأغواط ) وأولاده القصر : 8 ديسمبر سنة 2013 م * أبو بكر عبد المجيب، المولود في 19 فبراير سنة 2005 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00635/00/2005، * ص ابر عبد الب ديع، المولود في 13 يناير س نة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00156/00 / .2008 * معتز عبد الشكور، المولود في 29 يونيو سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02649/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد المعز أحمد عبد الم عز أب و بك ر عب د ا لمجيب، عب د المع ز صابر عبد البديع، عبد المعز معتز عبد الشكور.
- محروق الرءص تارزي، المولود في 23 أبريل سنة 1993 بتاجموت (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00059 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المعز تارزي.
- محروق الرءص حمزة، المولود في 8 ديسمبر سنة 1984 بتاجموت ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00154 وعقد الزواج رقم 677 المحرر بتاريخ 18 يونيو 2012 ب الأغواط (ولاي ة الأغواط ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المعز حمزة.
- محروق الرءص محمد، المولود في 3 ديسمبر سنة 1973 بسيدي مخلوف (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 146 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 2008 بتاجموت (ولاية الأغواط) وولده القاصر: * إلياس زين العابدين، المولود في 13 مايو سنة 2009 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01955/00/2009، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد المعز محمد، عبد المعز إلياس زين العابدين.
- محروق الرءص خيرة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1990 بتاجموت (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00108 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المعز خيرة.
- محروق الرءص جيلالي، المولود في 2 نوفمبر سنة 1987 بتاجموت (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00115 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المعز جيلالي.
- محروق الرءص حبيبة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1978 بسيدي مخلوف (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 141 وعقد الزواج رقم 168 المحرر بتاريخ 10 أبريل سنة 2001 بالأغ واط (ولاية الأغ واط) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد المعز حبيبة. 5 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 ديسمبر سنة 2013 م
- محروق الرءص فطوم، المولودة في أول مايو سنة 1981 بسيدي مخلوف (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 72 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2006 بتاجموت ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد المعز فطوم.
- بلبهيم محمد، المولود في 7 مارس سنة 1963 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 87 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 2002 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل ) وأولاده القصر : * الزهرة، المولودة في 17 أبريل سنة 1995 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 119، * ياسين، المولود في أول غشت سنة 2003 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2910، * محمد، المولود في 6 أكتوبر سنة 2005 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 3641، * حسناء، المولودة في 27 يونيو سنة 2008 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2296، * أيوب، المولود في 11 نوفمبر سنة 2009 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 4422، ويدعون من الآن فصاعدا : بالحبيب محمد، بالحبيب الزهرة، بالحبيب ياسين، بالحبيب محمد، بالحبيب حسناء، بالحبيب أيوب.
- بلبهيم حبيبة، المولودة في أول مايو سنة 1988 بالطاهير (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1482 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2006 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) وتدعى من الآن فصاعدا : بالحبيب حبيبة.
- بلبهيم فريد، المولود في 9 أبريل سنة 1986 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1136 ويدعى من الآن فصاعدا : بالحبيب فريد.
- بلبهيم عمر، المولود في 4 أبريل سنة 1990 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 108 ويدعى من الآن فصاعدا: بالحبيب عمر.
- بلبهيم رياض، المولود في 6 أكتوبر سنة 1991 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 196 ويدعى من الآن فصاعدا : بلحبيب رياض.
- بلبهيم عائشة، المولودة في 17 مايو سنة 1993 بالجمعة بني حبيبي (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 89 وتدعى من الآن فصاعدا : بالحبيب عائشة.
- ليندا أحمد، المولود خلال سنة 1946 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4493 وعقد الزواج رقم 94 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1977 بأدرار (ولاية أدرار) وولده القاصر : * رمزي، المولود في 12 غشت سنة 2002 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 915، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن العربي أحمد، بن العربي رمزي.
- ليندا سعيد، المولود في 18 ديسمبر سنة 1987 بزاوية سيدي البكري، أولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) ش هادة الم يلاد رقم 405 ويدعى من الآن فصاعدا :
بن العربي سعيد.
- ليندا إبراهيم، المولود في 12 مايو سنة 1985 ب أدرار ( ولاية أدرار) ش ه ادة الم يلاد رقم 141 ويدعى من الآن فصاعدا : بن العربي إبراهيم.
- ليندا محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1978 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 427 ويدعى من الآن فصاعدا : بن العربي محمد.
- ليندا الطيب، المولود في 10 فبراير سنة 1983 بزاوية سيدي البكري، أدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 207 ويدعى من الآن فصاعدا : بن العربي الطيب.
- ليندا عز الدين، المولود في 21 يونيو سنة 1992 بأولاد أحمد تيمي (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 171 ويدعى من الآن فصاعدا : بن العربي عز الدين.
- ليندا فريدة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1980 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1101 وعقد الزواج رقم 087 المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 2008 بعين البيضاء (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن العربي فريدة.
المادة 2
فتح المادةعم لا بأحك ام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.