مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
استكشف خريطة العلاقات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.