مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد كمال رزيق، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.