مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 صفر 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. 1111
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مولود حمروش ، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر 1989 سنة الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 89-169
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.