مرسوم رئاسي رقم 99-99
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
الفصل الرابع — مجلس الإدارة
المادة 9
يتداول مجلس الإدارة ويبت وفقا للصلاحيات المخولة له، في كل المسائل ذات الطابع القانوني والميزانياتي والمالي والصحي والاجتماعي التابعة لاختصاص الصندوق، لا سيما :
- برنامج العمل الميزانية التقديرية
- الحصيلة المالية الموحدة للصندوق،
- تقرير نشاط الصندوق،
- قبول الهبات والوصايا
- كل مسألة يرفعها إليه رئيسه.