الفصل الثالث — المهام والتنظيم
المادة 5
تتمثل مهام الصندوق فيما يأتي :
- تسيير الخدمات العينية لصالح المنخرطين المتعلقة بمخاطر المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية المضمونة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني المتعلق بالضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية المتعلقة بذلك التي يتخذها وزير الدفاع الوطني،
- اتخاذ جميع التدابير الصحية والاجتماعية الضرورية لصالح منخرطيه
- القيام بنشاطات على شكل إنجازات ذات طابع صحي واجتماعي،
- تنسيق نشاطه الصحي والاجتماعي مع نشاط مصالح الصحة العسكرية.