مرسوم رئاسي رقم 99-99
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 18
تشمل نفقات الصندوق ما يأتي :
- النفقات التقنية النفقات المتعلقة بالنشاط الصحي والاجتماعي،
- نفقات سير الصندوق وهياكله غير المركزية والمتخصصة،
- جميع النفقات الأخرى ذات الصلة بموضوعه.
العدد 29