مرسوم رئاسي رقم 99-99
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 17
تشمل إيرادات الصندوق ما يأتي :
- الاشتراكات المقتطعة من رواتب المؤمنين بعنوان الحصة الفردية الاشتراكات المدفوعة من قبل الدولة بعنوان حصة المستخدم،
- الحصائل المالية، الهبات والوصايا عائدات الأملاك المنقولة والعقارية
- كل إيراد آخر ذي صلة بموضوعه.