الفصل الخامس — المدير
المادة 13
يكلّف مدير الصندوق في المجال الإداري بما يأتي :
ينظم الجهاز الإداري للصندوق ويمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين العسكريين والمدنيين الموضوعين تحت سلطته
- يلبي الاحتياجات المعبر عنها من مصالح الصندوق وهياكله غير المركزية والمتخصصة من المستخدمين في حدود ما تسمح به الهياكل التنظيمية لكل منها،
- يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يتخذ كل التدابير التحفظية الضرورية للدفاع عن مصالح الصندوق، يسهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرف الصندوق، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية ذات الصلة بالمهام الموكلة إليه ويضمن متابعة تنفيذه
- يعد تقرير نشاطات الصندوق وهياكله غير المركزية والمتخصصة يسهر على تطبيق ومتابعة توصيات مجلس الإدارة ويفيده بتقرير على إثر ذلك،
- يقترح ويبادر بكلّ عمل من شأنه تطوير أو تحسين تنظيم الصندوق وسيره. 5 محرم عام 1420 ه