مرسوم رئاسي رقم 99-98
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-98 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية
الفصل الرابع — مجلس الإدارة
المادة 9
يتداول مجلس إدارة الصندوق ويبت فيما يأتي :
- برنامج عمل الصندوق ، الميزانية التقديرية للصندوق ،
- الحصيلة المالية للصندوق وتقرير نشاطه ،
- كل تدبير يرتب التزاما في تسيير الصندوق ،
- كل تدبير ذي طابع قانوني و محاسبي ومالي وصحي واجتماعي ، قبول الهبات والوصايا ،
- كل مسألة يرفعها إليه رئيسه .