مرسوم رئاسي رقم 99-98
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-98 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية
الفصل الثالث — المهام والتنظيم
المادة 7
يتوفر الصندوق، لأداء مهامه على هياكل غير مركزية تنشأ بقرار من وزير الدفاع الوطني.