مرسوم رئاسي رقم 99-98
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-98 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي لصندوق التقاعدات العسكرية
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 18
تشمل نفقات الصندوق ما يأتي : 5 محرم عام 1420 ه الجزيد
- دفع معاشات التقاعدات العسكرية ،
- المدفوعات المنصوص عليها في التنظيم المتممة لحساب الدولة من قبل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط والصناديق الوطنية أو هيئة عمومية أخرى ، نفقات سير الصندوق وهياكله غير المركزية ،
- كل نفقة أخرى ذات طابع اجتماعي مرخص بها من قبل مجلس الإدارة .