مرسوم رئاسي رقم 99-91
مرسوم رئاسي رقم 99-91 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 8 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حلّ مركز تنمية المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية محافظة الجزائر الكبرى. 9
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.