مرسوم رئاسي رقم 99-91
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-91 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 8 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حلّ مركز تنمية المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية محافظة الجزائر الكبرى. 9
المادة 4
يبقى مستخدمو مركز تنمية المواد خاضعين للأحكام النظامية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المركز المذكور.