مرسوم رئاسي رقم 99-87
· ج.ر عدد 27 لسنة 1999
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 99-87 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
المادة 3
يتم تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات بإنجاز جرد كمي وتقديري طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول.
ينجز الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية ومحافظ الطاقة الذرية معا.