المادة 10
يزوّد كلّ مركز بمجلس علمي، يكلف المجلس العلمي بإبداء الرأي حول :
برامج ومشاريع البحث تنظيم أشغال البحث تقييم أشغال البحث، تأكيد وترقية الباحثين
- اختيار مواضيع ولجان الأطروحات والمذكرات،
- كل مسألة ذات أهمية علمية وتكنولوجية.
يتكون المجلس من 12 إلى 20 عضوا، ثلثهم من خارج المركز.
يتركب المجلس العلمي خاصة من : 2 محرم عام 1420 ه جريدة ال
- الأمين العام الذي يمثل المدير العام للمركز،
- مديري أقسام
- باحث عن كل قسم، ينتخب من بين الباحثين ذوي الرتب العلمية الأعلى، يحدد المحافظ القائمة الاسمية لأعضاء المجلس، مدة عهدة المجلس العلمي ثلاث (3) سنوات يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي و يصادق عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 15-86 (ج.ر عدد 14 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يزود كل مركز...... (بدون تغيير حتى) علمية وتكنولوجية.
يتكون المجلس العلمي من 12 إلى 20 عضوا منهم ثلثان 2( / )3 يتم اختيارهم من بين العلميين التابعين للمركز الحاصلين على أعلى الدرجات في مختلف التخصصات وثلث 1( / )3 يتم اختيارهم من بين العلميين الجزائريين الذين يمارسون نشاطهم في الجزائر أو في الخارج في ميادين نشاطات المركز.
يحدد محافظ الطاقة الذرية القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
يعين رئيس المجلس العلمي من طرف محافظ الطاقة الذرية، بناء على اقتراح المدير العام للمركز. ......(الباقي بدون تغيير).....".