مرسوم رئاسي رقم 99-64
· ج.ر عدد 18 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-64 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 الإفريقي للتنمية. 3 15 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة. 7
المادة 6
تعدل المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 32 : تمنع إعادة بيع المواد المتفجرة.
ويمكن أن يرخص بذلك صراحة الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، لصالح مستعملين معتمدين قانونا، وتحدد شروط ذلك عن طريق التنظيم ".