المادة 5
تعدل المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 23 : تصنّف المستودعات الدائمة في صنفين حسب طبيعة المواد المتفجرة التي يمكن استلامها حسب كمياتها، الصنف الأول :
المستودعات التي يمكن أن تحتوي على كميات تزيد على الكميات المحددة لمستودعات الصنف الثاني.
الصنف الثاني :
المستودعات التي يمكن أن تحتوي على الأكثر :
- إما 100 كلغ من المواد المتفجرة معبأة في خراطيش أو مغلفة على السائب بوزن 25 كلغ من صافي وزن المواد المتفجرة الموضبة على شكل فتيل صاعق مغلف مقبول في الطريق العمومي (مصنفة 1.1د)
- وإما 3000 صاعق كهربائي أو ناري أو أشياء قابلة للانفجار مماثلة تعادل 6 كلغ من المواد المتفجرة (مصنفة 1.1ب) ،
- وإما 2000 متر من الفتيل المنجمي (للأمن) (مصنفة 4.1 س) " .