مرسوم رئاسي رقم 99-64
· ج.ر عدد 18 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-64 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 الإفريقي للتنمية. 3 15 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة. 7
المادة 3
تعدل المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 18 : يمكن أن تكون مستودعات المواد المتفجرة قارة أو متحركة.
وتنقسم المستودعات القارة إلى مستودعات دائمة ومستودعات مؤقتة لا تتجاوز مدتها ثلاثة (3) أشهر ". 29 ذو القعدة عام 1419 ه