المادة الأولى
تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الأولى : تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع النشاطات التي تتعلّق بالمواد المتفجرة أي :
- البحث
- الإنتاج / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه
- المحافظة النقل،
- الاستعمال
- التجارة (استيراد وتصدير وبيع).
لا يطبق هذا المرسوم على النشاطات ذات الطابع العسكري أو التابعة لوزارة الدفاع . الوطني. وتدخل النشاطات التي تمارسها المؤسسة العسكرية للمواد المتفجرة في مجال تطبيق هذا المرسوم ".