مرسوم رئاسي رقم 99-35
· ج.ر عدد 7 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-35 مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إعلان حداد وطني (استدراك) 17
المادة 2
ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر 1997 والمذكور أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 8 لسنة 1999 : صُحّح «المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984» إلى «المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر 1997»، والتصحيح مطبق أعلاه.