مرسوم رئاسي رقم 99-262
· ج.ر عدد 83 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-262 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 44-03 - المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ".