مرسوم رئاسي رقم 99-260
· ج.ر عدد 83 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-260 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق نوفمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب 3 22 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (22.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة احتياطي مجمع ..
الجدول