مرسوم رئاسي رقم 99-259
· ج.ر عدد 83 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-259 مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وتسعة وأربعون مليون دينار (249.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".