مرسوم رئاسي رقم 99-241
· ج.ر عدد 76 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-241 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر .1954
المادة 4
تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي :