مرسوم رئاسي رقم 99-241
· ج.ر عدد 76 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-241 مؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى 45 لاندلاع ثورة أول نوفمبر .1954
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها ، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.