مرسوم رئاسي رقم 99-240 · ج.ر عدد 56 لسنة 2000 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 99-240 مكرر مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة. 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.