مرسوم رئاسي رقم 99-240
· ج.ر عدد 56 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 99-240 مكرر مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة. 4
المادة الأولى
مهما تكن طريقة التعيين المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، فإن الحق في الاستفادة من النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، محدد صراحة في النصوص التي تؤسس الوظائف ومناصب العمل المعنية، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة عند تاريخ هذا المرسوم.