مرسوم رئاسي رقم 99-234
· ج.ر عدد 74 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق الوطنية لإصلاح العدالة
المادة 5
تكلّف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
تنظيمية
- تحلل وتقوم سير المرفق العام لقطاع العدالة من مختلف جوانبه
- تحدد شبكات التداخل الممكنة مع المحيط المؤسساتي والاجتماعي، وتقوم بالرقابة الحسابية وتقترح نتيجة لذلك كلّ تدابير الملاءمة اللازمة،
- تقترح جميع التدابير والتوصيات المفيدة لجعل العدالة أقرب إلى المواطنين، وجعل الأدوات القانونية ووسائل العمل أنجع ، وجعل شروط سير الجهات القضائية ومؤسسات السجون وكيفياته أخف وطأة.