مرسوم رئاسي رقم 99-233
· ج.ر عدد 73 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-233 مؤرخ في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير السكن كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1420 الموافق 17 أكتوبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة