مرسوم رئاسي رقم 99-228
· ج.ر عدد 72 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-228 مؤرخ في 30 جمادى الثانية اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (25.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية الفرع الأول - الأمانة العامة) وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيمية