مرسوم رئاسي رقم 99-217
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-217 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (28.477.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".