مرسوم رئاسي رقم 99-214
· ج.ر عدد 70 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-214 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا ومائتان وستون ألف دينار (79.260.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة احتياطي مجمع".