مرسوم رئاسي رقم 99-212
· ج.ر عدد 69 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية 4 عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن 4 عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 5
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار (37.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".