مرسوم رئاسي رقم 99-211
· ج.ر عدد 69 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليون دينار (114.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".