مرسوم رئاسي رقم 99-208
· ج.ر عدد 65 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-208 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. -
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وواحد وثلاثون ألف دينار ( 55.031.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".