مرسوم رئاسي رقم 99-207
· ج.ر عدد 65 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-207 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألف دينار (70.244.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع ..