مرسوم رئاسي رقم 99-205
· ج.ر عدد 61 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-205 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 2 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (40.500.000 (دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".