مرسوم رئاسي رقم 99-190
· ج.ر عدد 55 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية و المحاسبية
المادة 6
تتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض ويتم تبليغها من طرف البنك الجزائري للتنمية.