الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه
2 - إعداد وتزويد من طرف المفتشية العامة للمالية لصالح السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض ما يأتي :
- تقرير عن تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه تسعة (9) أشهر بعد اختتام السنة المالية المعنية، تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد :
تسيير ورقابة العلاقات ما بين البنك الجزائري للتنمية و البنك الإفريقي للتنمية
- تسيير القروض واستعمالها،