المادة 2
يتعين على وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمياه الشرب / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه والصناعة والتطهير و المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير لسيدي بلعباس ومديريات الري للولاية المعنية بالمشروع ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والعقارية والمحاسبية، والوثائقية والميزانية و الأملاك الوطنية والعلاقاتية والعملية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها و مراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.