مرسوم رئاسي رقم 99-183
· ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-183 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 10 الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايوسنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز" والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق 15
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
تتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف "سونلغاز" وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض .