الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلّف المؤسسة العمومية سونلغاز " ، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية ، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية :
أ - إنجاز محطة تربين غاز بطاقة 420 ميغاوات ب إنجاز مركز تحويل مصفح بطاقة 220 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة،
ج - إنجاز حقن ثنائي على مستوى مركز تحويل القبة 60/220 كيلو فولت د إنجاز خط كهربائي تحت الأرض للضغط العالي بطاقة 60 كيلو فولت لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة ربط مركز التحويل الجديد للحامة بمركز التحويل للقبة الموجود على مسافة 4 كم ،
ه - اقتناء تجهيزات للتحكم عن بعد والاتصال من أجل ضمان تسيير أحسن للمحطة
و - إنجاز أنبوب للغاز طوله 22 كم وقطره 28 (بوصة) لتزويد المحطة الجديدة للحامة بالغاز الطبيعي بواسطة أنبوب الغاز حمادي - الجزائر.